منتديات زلبون

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك تحياتي مدير المنتدى

منتديات زلبون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات زلبون

ليكن في علم جميع الاعضاء و المشرفين و المراقبين انه يتم تنقيل المنتدى الى منتدى اخر و هدا هو رابط المنتدى الاخر www.zelboun13.eb2a.com/vb و انا اسف على الازعاج

المواضيع الأخيرة

» حمل مخططات فيلا + ابنية سكنية ملفات اوتوكاد
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالجمعة مارس 30, 2012 10:19 am من طرف معمارية 1

» مرحبا
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 2:05 am من طرف 125islam

» هل تعلم أن علم اسرائيل موجود على جهازك؟؟؟؟؟؟؟؟
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 7:17 pm من طرف taki88

» اجمل قصص الصداقة
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 14, 2011 6:11 pm من طرف chakir 08

» حلول بكالوريا 2009 جميع الشعب
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 29, 2010 7:32 pm من طرف radouane

» أكثر شيء مدهش في البشر
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالجمعة يونيو 11, 2010 12:31 pm من طرف لمار الجزائرية

» لا ترمي قميصك القديم بعد اليوم
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالأحد يونيو 06, 2010 5:14 pm من طرف لمار الجزائرية

» اعشقك حبيبى
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالسبت يونيو 05, 2010 12:11 pm من طرف لمار الجزائرية

» فقــــــــــــــــــــــــــــــاص رقــــــــــــيق
---*--- مجلس الدولة ---*--- I_icon_minitimeالجمعة يونيو 04, 2010 11:55 am من طرف لمار الجزائرية

مواقيت الصلاة - تلمسان

اذاعة تلمسان - المباشر

التوقيت - الساعة


    ---*--- مجلس الدولة ---*---

    BeLbIg_Dz_13
    BeLbIg_Dz_13

    ---*--- مجلس الدولة ---*--- Stars10


    عدد المشاركات : : 757
    نقاظ تميز : : 100
    الدولة : : tLEmCeN_WAT
    تاريخ التسجيل : : 24/04/2010

    ---*--- مجلس الدولة ---*--- Empty ---*--- مجلس الدولة ---*---

    مُساهمة من طرف BeLbIg_Dz_13 الأحد أبريل 25, 2010 8:40 pm

    المقدمــة:

    لقد تم تأسيس مجلسالدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر.

    ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلسالدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية، و إلى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 إلى مجلسالدولة مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء المنظومة القانونية تدعيما لأسس دولة القانون.

    و سوف نتناول المكانة المتميزة لمجلس الدولة من خلال محورين أساسيين هما:

    - التعريف بمجلس الدولة، و مكانته في النظام المؤسساتي.
    - مساهمة مجلسالدولة في تدعيم دولة القانون.

    المحـــــور الأول :

    التعريف بمجلس الدولة و مكانته في النظام المؤسساتي :

    تناولت عدة نصوص مجلـس الدولة من حيث تأسيسه و تنظيمه و اختصاصاته و سير عمله، نذكرها باختصار، و قبل ذلك نتطرق في فقرة تمهيدية إلى حوصلة تاريخيــة و أسباب إنشاء مجلسالدولة.

    الفقرة التمهيدية
    حوصلة تاريخية:
    مرَ النظام القضائي الإداري في بلادنا بمراحل ثلاث:

    المرحلة الأولى: تتعلق بفترة ما قبل الاستقلال حيث كانت توجد ثلاث (03) محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، و وهران و يختص مجلسالدولة الفرنسي بالفصل في الطعون المرفوعة ضد الأحكام التي تصدرها.
    و كان النظام القضائي يتميز في هذه المرحلة بالازدواجية القضائية المكرسة في النظام الفرنسي.

    المرحلة الثانية: فترة ما بعد الاستقلال التي شهدت إنشاء المجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا) سنة 1963. الجدير بالملاحظة أن المحاكم الإدارية السابق ذكرها ظلت قائمة و يطعن في أحكامها أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
    فاستمرت هذه الوضعية إلي غاية إعادة التنظيم القضائي حيث حوََلت المحاكم الإدارية إلى غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية الثلاثة المذكورة سابقاً و في تاريخ لاحق تم تعميم تلك الغرف إلي المجالس القضائية الأخرى، مع إنشاء غرف إدارية جهوية على مستوى مجالس الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الولايات.
    و ما يمََيز النظام القضائي في هذه المرحلة هو وحدة القضاء وازدواجية المنازعات.
    و بقي الوضع هكذا إلى غاية تعديل الدستور في 28/11/1996.

    المرحلة الثالثة:
    تتميز هذه المرحلة بالعودة إلي نظام الازدواجية و ذلك بإنشاء مجلسالدولة ومحكمة التنازع والمحاكم الإدارية.

    2-أسباب إنشاء مجلس الدولة:

    طرحت عدة أسئلة حول مبررات إنشاء مجلسالدولة و يمكن تلخيصها في ثلاثة أسئلة رئيسية:
    - هل أريد بإنشاء مجلسالدولة منح رقابة أكبر للقضاء الإداري على نشاط الإدارة أم؛
    - هل أريد من إنشائه تبني التصور الفرنسي للقضاء الإداري و المتمثل في تقريب هذه المؤسسة من الإدارة و خلق روابط وثيقة بينهما لجعل مجلسالدولة أكثر إدراكا بمتطلبات النشاط الإداري و مقتضيات المصلحة العامة؟ أم .
    - هل أريد أخيرا جعل مجلسالدولة مستشارا للحكومة علاوة على دوره كقاضي إداري ؟
    لكن إذا رجعنا إلى الحجج الواردة في عرض أسباب القانون العضوي 98/01 الخاص بمجلس الدولة فنلاحظ انه تم التركيز على نقطتين و هما:
    1- ضرورة وجود قضاء مختص بالمنازعات الإدارية.
    2 - تكريس الدور الاستشاري لمجلس الدولة.
    هذا عن التاريخ و الأسباب، و لكن ما هو الإطار القانوني لهذه المؤسسة الجديدة ؟

    الفقـــرة الأولى:

    الأساس الدستوري لمجلس الدولة
    جاء في نص المادة 152 من الدستور:
    - " يؤسس مجلسالدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ".
    - "تضمن المحكمة العليا و مجلسالدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون".
    كما هناك أحكام أخرى في الدستور أكدت دور مجلسالدولة كجهة قضائية عليا و هيئة استشارية.
    و يمكننا أن نستخلص من المادة 152 المذكورة النتائج التالية.
    1/ يعد انتماء مجلسالدولة إلى السلطة القضائية مكسبا له لان استقلاليته مضمونة دستوريا بموجب المادة 138 من الدستور.
    و إخضاع قضاته للقانون الأساسي للقضاء يمنحهم استقلالية تامة في ممارسة مهامهم القضائية والاستشارية.
    2/ يمتاز مجلسالدولة دستوريا، بدور الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و توحيد اجتهادها كما يسهر على احترام القانون.
    3/ تمََ التأكيد على مبدأ الازدواجية القضائية بكل وضوح في الفقرة الأخيرة من المادة 152 المذكورة بحيث نصت على تأسيس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلسالدولة.

    الفقـــرة الثانية:

    الأسس التشريعية و مهام مجلسالدولة
    لا يمكننا ضمن هذا العرض الخاطف التعرض إلى كل النصوص التشريعية التي تخص مجلسالدولة سنكتفي بتعدادها دون تحليلها.
    و يتعلق الأمر على وجه الخصوص ب:
    - القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلسالدولة و تنظيمه و عمله،
    و قد تناولت أحكام القانون المذكور المهمة المسندة دستوريا لمجلس الدولة وكذا تشكيلاته في المجالين القضائي و الاستشاري.
    بمقتضى المواد 4، 9، 10، 11، و 12 يختص لمجلس الدولة بالفصل في:
    1- جميع الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
    2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلسالدولة.
    3- استئنافات القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية، و الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة ابتدائيا و نهائيا، و الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
    كما يبدي مجلسالدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

    وأشار هذا القانون إلى مهام أخرى لمجلس الدولة تتمثل في المشاركة في برامج تكوين القضاة الإداريين والعمل على التعريف باجتهاده و ذلك بنشر قراراته و التعاليق والدراسات القانونية وفي هذا الإطار، تم إنشاء مجلة دورية.
    - القانون رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية التي تعتبر جهات قضائية ذات الولاية العامة في المادة الإدارية.
    -القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتعلق باختصاصات وتنظيم وعمل محكمة التنازع التي تختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
    المرسوم التنفيذي رقم 98/261 الصادر في 29/08/1998 الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلسالدولة.
    نظرا للمكانة المميزة لمجلس الدولة فان تدعيمه في إطار برنامج إصلاح العدالة سيساهم حتما في إرساء دولة القانون و هو المحور الثاني الذي تتضمنه هذه المداخلة.

    المحـــــور الثاني:
    مساهمة مجلسالدولة في تدعيم دولة القانون وحماية الحقوق و الحريات.

    الفقـــرة الأولى:

    في إطار مهمته القضائية
    تعني دولة القانون خضوع مؤسساتها في إطار نشاطاتها المختلفة لسلطان القانون دون سواه، و لن يتأتى احترام الجميع للقانون إلا بفرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة، و تعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ المشروعية الوارد في الدستور.
    و في هذا السياق، يعمل القاضي الإداري على إقامة التوازن بين حماية حقوق المواطن و متطلبات الإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام.
    كما يبحث إذا كان تدخل الإدارة بوازع الصالح العام و إذا تم في إطار الاحترام الصارم للقوانين و الإجراءات التي تضمن حيادها فيقرر إلغاء القرارات التي تخرج عن هذه الضوابط.
    و يجب ألا يغيب على الأذهان أن مجلسالدولة يساهم بكيفية أخرى في تدعيم مسار دولة القانون من خلال الوظيفة الاستشارية التي أسندها له الدستور، فأصبح شريكا في صنع التشريع إلى جانب السلطات الأخرى.

    الفقـــرة الثانية

    في إطار مهمته الاستشارية

    يساهم مجلسالدولة من خلال مهمته الاستشارية في إثراء المنظومة القانونية و في هذا الإطار يسهر المجلس على تجانس و تكامل النصوص المعروضة عليه و مدى تطابقها مع المحيط القانوني بصفة عامة، بفحصها من جوانبها القانونية و الدستورية و صياغتها و تحديد المصطلحات و ضبطها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات و الاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا.

    يخطر مجلسالدولة وجوبا بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها، و يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير يتضمن رأي مجلس الدولة، و إذا كانت الحكومــة ملزمة بموجب المادة 119 من الدستور بأخذ رأي مجلسالدولة حول مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، فإنها غير ملزمة بإتباع رأيه.
    و يجب أن نعترف، بأن مجلسالدولة لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أحسن وجه بسبب نقص الإمكانيات لا سيما منها البشرية، و فضلاً عن أنه لا يمنح له متسع من الوقت المعقول و الكافي لإبداء رأيه.
    و في الخلاصة، فأن إسهام مجلسالدولة بمهمته القضائية و الاستشارية في تكريس وتدعيـم أسس دولة القانون قد أصبح حقيقة في بلادنا بالرغم من بعض العوائق المتمثلة على وجه الخصوص في:

    1-عدم تنصيب المحاكم الإدارية التي تكرس الازدواجية القضائية المد سترة لتحسين الأداء القضائي على مستوى الدرجة الأولى و بالتالي نقترح الإسراع في تنصيبها.
    2- عدم وجود تكوين متخصص في القانون الإداري بالنسبة للطلبة القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء و في هذا السياق نقترح خلق فرع متخصص بعد الجذع المشترك.
    3- وضع آليــات قانونيــة تمكن القاضـي الإداري من فرض احترام أحكامه و تنفيذها عملا بمقتضيات المادة 145 من الدستور، ذلك أن المواطن أصبح يأمل بدرجة كبيرة في قدرة القاضي الإداري على إقرار رقابة حقيقية و ناجعة على أعمال الإدارة.

    إن مجلـس الدولـة رغم حداثتـه و العوائق المختلفـة التي تحول دون تقدمه يتطلع إلى تحقيـق كل المهـام الموكولة إليـه على أحسن وجـه، لاسيما أن الفرصة متاحـة اليوم في إطار إصلاح العدالة و تدعيم أسس دولـة القانـون إذ تحدو أعضـاء مجلس الدولـة الرغبة في رفع الرهانان المنوطـة بمؤسستهـم

    لأنهم يعتقدون أن تشييد دولـة القانـون هو فعلا رهـان كـل مجتمع ينشــد العدالـة أولا والعدالــة أخيـرا
    avatar
    ????
    زائر


    ---*--- مجلس الدولة ---*--- Empty رد: ---*--- مجلس الدولة ---*---

    مُساهمة من طرف ???? الأحد أبريل 25, 2010 8:45 pm

    merciii

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 6:07 am